الثلاثاء، 24 فبراير 2015

رسالة : بطلان عقوبة المرتد أو ما يعرف بحد الردة


تأليف
محمد الأنور

الفصل الأول : النصوص الصحيحة في مسألة الردة

إن الحَدُّ في اللغة يعني : الحاجز بين الشيئين , والحَدُّ من كلِّ شيءٍ: طَرَفه الرقيق الحاد .

ولقد اصطلح الأثريون معنى آخر للحد , فقالوا : الحَدُّ في اصطلاح الشرع : عقوبة مقدّرة وجبت على الجاني
.

وإن مذهب الأثريين هو أن نصوص التسامح المبينة في القرآن منسوخة بنصوص أخرى تدعو إلى العنف والقتال والأكراه على الدين .

وسأرتب النصوص التالية حسب النزول عند الأثريين ؛ لأنهم قد يزعمون نسخ الأثر الباطل لتلك النصوص .

1 ـ قال تعالى : " وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ " ( يونس : 99 ) .

ومن المعلوم أن أشد وأغلظ عقوبة هي القتل , ولو كان القتل لا يعد إكراهاً فليس للإكراه من حقيقة ولا يوجد شيء اسمه إكراه , ولصارت الآيات السابقة من اللغو الذي لا فائدة منه , تعالى الله عن ذلك .

وسورة يونس مكية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 51

2 ـ قال تعالى : " وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا " ( الكهف : 29 ) .

وسورة الكهف مكية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 69

3 ـ قال تعالى : " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ " ( الأنبياء : 107 ) .

فالرحمة ليست خاصة بالمسلمين أو المؤمنين فقط , بل تشمل حتى المرتدين .

وسورة الأنبياء مكية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 73

4 ـ قال تعالى : " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( البقرة : 256 ) .

ومن المعلوم أن أشد وأغلظ عقوبة هي القتل , ولو كان القتل لا يعد إكراهاً فليس للإكراه من حقيقة ولا يوجد شيء اسمه إكراه , ولصارت الآيات السابقة من اللغو الذي لا فائدة منه , تعالى الله عن ذلك .

وسورة البقرة مدنية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 87

5 ـ قال الله : " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " ( البقرة : 217 ) .

فجزاء المرتد عن علم أن يحبط عمله في الدنيا والآخرة , وليس القتل .

وسورة البقرة مدنية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 87

6 ـ قال تعالى : " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) " ( آل عمران ) .

وليس في الآيات الأمر بقتل هؤلاء .

وسورة آل عمران مدنية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 89

7 ـ قال تعالى : " وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " ( آل عمران : 176 ) .

وليس في الآيات الأمر بقتل المسارعين في الكفر .

وسورة آل عمران مدنية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 89

8 ـ قال الله : " إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) " ( محمد ) .

وليس في الآيات الأمر بقتل هؤلاء المرتدين .

وسورة محمد مدنية , وترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 95

9 ـ قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " ( المائدة : 41 ) .

والسؤال : هل قتل النبي هؤلاء المرتدين ؟

لم يأمر النبي بقتل أحد في عصره إلا إذا فعل ما يوجب القتل , وهو : قتل النفس بغير نفس أو الفساد في الأرض .

وسورة المائدة مدنية , وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل , من القرآن , فترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 112 , أو 114 .

والراجح أنها آخر ما نزل وأن ترتيبها حسب النزول هو : 114 , لأن بها قول الله : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( المائدة : 3 ) .

فإذذا نزل بعدها أمر من أمور الدين , فهذا فيه تكذيب للآية , أو استدراك من أجل النسيان , والله تعالى لا ينسى , قال الله : " وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " ( مريم : 64 ) , قال الله : " قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) " ( طه ) ..

والأثريون يقولون بأن سورة المائدة محكمة ولا يوجد بها آية منسوخة .

10 ـ قال الله : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " ( المائدة : 54 ) .

فإذا ارتد الناس فالله سيأتي بقوم آخرين , ولم يقل : من يرتد عن دينه فاقتلوه , أو : من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يقتلوه .

وسورة المائدة مدنية , وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل , من القرآن , فترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 112 , أو 114 .

والراجح أنها آخر ما نزل وأن ترتيبها حسب النزول هو : 114 , لأن بها قول الله : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( المائدة : 3 ) .

والأثريون يقولون بأن سورة المائدة محكمة ولا يوجد بها آية منسوخة .

والسؤال :

إذا كان ترك المرتد في العهد المكي منسوخاً بقتله في العهد المدني كما يزعم الأثريون , فما بال نصوص العهد المدني لا تأمر بقتله ؟

كيف يخالف الأثريون نصوصهم ومذهبهم ويحاولون نسخ سورة المائدة في حين أنهم يقولون بأنها غير منسوخة ؟

وكيف ينسخ الأثر كتاب الله , ومن شروط الناسخ لآيات الله أن يكون آية ؟

وكيف ينسخ غير المتلو المتلو , وهذا معارض للحكمة ؟

وكيف ينسخ المتقدم المتأخر , ومن شروط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ ؟

وكيف ينسخ الأغلظ الأخف , ومن شروط الناسخ أن يكون أخف من المنسوخ ؟

وكيف ينسخ الآحاد المتواتر , ومن شروط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ ؟

وكيف ينسخ الباطل الصحيح , ومن شروط الناسخ أن يكون صحيحاً ؟

وكيف يُكرِه الله الناس على الإسلام وآيات الله تعارض ذلك الإكراه ؟

وكيف يُكرِه الله الناس على الإسلام فيكثر المنافقون ويفسدون ويحرفون ؟

هل هذا من الحكمة ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثاني : بطلان الإكراه على الإسلام بالقتال

الآثار المقطوعة التالية تزعم نسخ قول الله : "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" , وهي روايات باطلة السند , منكرة المتن .

الرواية الأولى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلَهُ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " إِلَى: " لا انْفِصَامَ لَهَا "، قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْحُصَيْنِ، كَانَ لَهُ ابْنَانِ، فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَحْمِلُونَ الزَّيْتَ، فَلَمَّا بَاعُوا وَأَرَادُوا أَنْ يَرْجِعُوا، أَتَاهُمُ ابْنَا أَبِي الْحُصَيْنُ، فَدَعَوْهُمَا إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَنَصَّرَا، وَرَجَعَا إِلَى الشَّامِ مَعَهُمْ، فَأَتَى أَبُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَيَّ تَنَصَّرَا وَخَرَجَا، فَاطْلُبْهُمَا، فَقَالَ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " . وَلَمْ يُؤْمَرْ يَوْمَئِذٍ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: أَبْعَدَهُمَا اللَّهُ، هُمَا أَوَّلُ مَنْ كَفَرَ. فَوَجَدَ أَبُو الْحُصَيْنِ فِي نَفْسِهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ لَمْ يَبْعَثْ فِي طَلَبِهِمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " ، ثُمَّ إِنَّهُ نُسِخَ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " ، فَأُمِرَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ " .

علل هذا السند :
1 ـ الطبري , ( محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب , محمد بن جرير الطبري , أبو جعفر , الإمام ، ابن جرير ) : وهو متهم بالوضع للروافض , وفيه تشيع , وتكلموا فيه بأنواع .
ولد سنة 224 هـ , وتوفي سنة 310 هـ , وهو ابن 86 سنة .
قال أحمد بن علي السليماني : ( يضع للروافض ) .
وقال الدارقطني في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي : ( تكلموا فيه بأنواع ) .
وقال البرهان الحلبي : ( شيخ الإسلام , ثقة صدوق فيه تشيع وموالاة لا تضر ) .
وقال الذهبي : ( ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر ) .
2 ـ عمرو بن حماد , قال فيه زكريا بن يحيى الساجي : يتهم في عثمان ، وعنده مناكير .
3 ـ أسباط بن نصر الهمداني , وهو ضعيف . ( انظر آخر الرسالة )
4 ـ السدي , وقد اتهم بالكذب , وأقل ما يقال فيه أنه ضعيف لا يحتج بحديثه .
5 ـ أثر مقطوع , فالسدي ليس بحجة .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثانية : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " ، قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقَاتِلَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الأَوْثَانِ، فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ إِلا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَوِ السَّيْفَ، ثُمَّ أُمِرَ فِي مَنْ سِوَاهُمْ بِأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَقَالَ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " .

علل هذا السند :
1 ـ الطبري .
2 ـ ابن حميد ( محمد بن حميد التميمي ) , وهو كذاب .
3 ـ جويبر بن سعيد البلخي , وهو متروك الحديث
4 ـ الضحاك بن مزاحم الهلالي , وهو ضعيف , كثير الإرسال , ولم يشافه أحداً من أصحاب النبي .
5 ـ أثر مقطوع , فالضحاك ليس بحجة .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثالثة : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ لا يُكْرِهُ أَحَدًا فِي الدِّينِ، فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلا أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ، فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ فِي قِتَالِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ الطبري .
2 ـ الإرسال .
3 ـ زيد بن أسلم , وكان في حفظه شيء وكان يدلس ويرسل , ويفسر برأيه القرآن ويكثر منه.
4 ـ أثر مقطوع , فزيد بن أسلم ليس بحجة .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

والسؤال : كيف يزعمون نسخ قول الله : " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" بسورة براءة أو التوبة , ولا يوجد تعارض ؟

إن من شروط النسخ وجود التعارض وعدم القدرة على الجمع بين النصين بأي وجه , ون سورة التوبة في المقاتلين وليست في المسالمين , فكيف يجرؤ أحد على إهمال قول الله " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" , أليس الإعمال أولى من الإهمال ؟

إن سورة التوبة مدنية , وترتيبها حسب النزول هو : 113 .

وسورة المائدة مدنية , وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل , من القرآن , فترتيبها حسب النزول عند الأثريين هو : 112 , أو 114 .

والراجح أنها آخر ما نزل وأن ترتيبها حسب النزول هو : 114 , لأن بها قول الله : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( المائدة : 3 ) .

والأثريون يقولون بأن سورة المائدة محكمة ولا يوجد بها آية منسوخة .

والنصوصو التالية بعض من نصوص سورة المائدة والتي ليس فيها الأمر بقتل أهل الكتاب .

قال الله : " يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ " ( المائدة : 15 ) .

قال الله : " يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ( المائدة : 19 ) .

قال الله : " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ " ( المائدة : 59 ) .

قال الله : " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) " ( المائدة ) .

قال الله : " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ " ( المائدة : 77 ) .

والسؤال : هل في الآيات السابقة الأمر بقتال أهل الكتاب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
































الفصل الثالث : بطلان رواية ( من بدل دينه فاقتلوه )

سأكتفي بذكر بعض الروايات والتي فيها فوائد من جهة الإسناد وستغني عن غيرها :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ، فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ البخاري , وهو مدلس , وكان يدلس تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد .
2 ـ أبو النعمان محمد بن الفضل , وقد اختلط , ولكن قيل أن البخاري سمع منه قبل الاختلاط .
3 ـ عكرمة البربري :
عكرمة ( عكرمة مولى ابن عباس , أبو عبد الله ، أبو مجالد , البربري ، القرشي ، الهاشمي ، المدني ) , وهو كذاب , غير ثقة , ليس يحتج بحديث , مضطرب الحديث , أباضي , يرى رأي الخوارج , وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم ولم يترك موضعاً إلا خرج إليه .
ولد سنة 20 هـ , وتوفي سنة 104 هـ , وهو ابن 84 سنة .
ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء .
وقال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث .
قال يحيى بن سعيد الأنصاري : ( كذاب ) .
وقال القاسم : ( إن عكرمة كذاب يحدث غدوة حديثاً يخالفه عشية ) .
وذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبرى نقلا عن محمد بن عمر أنه قال : ( كثير الحديث والعلم ، بحر من البحور ، ليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه ) .
وقال الذهبي : ثبت لكنه أباضي .
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري : ( يري رأي الخوارج ) .
وقال يحيى بن معين : ( ينتحل رأي الصفرية ) .
وقال أحمد : ( يقال إنه كان صفريا ) .
وقال ابن المديني : ( يقال إنه كان يرى رأي نجدة ) .
وقال ابن أبي ذئب : رأيت عكرمة وكان غير ذي ثقة .
وذكره محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقات الكبرى نقلا عن محمد بن عمر أنه قال : كثير الحديث والعلم ، بحر من البحور ، ليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه .
ولقد روي أن علياً بن عبد الله بن عباس قيد عكرمة على باب الحش ـ الكنيف ـ لكذبه على أبيه، فإذا سئل قال : إن هذا الخبيث يكذب على أبي .
وروي عن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس .
وكان يرى سعيد بن المسيب أن يلقي في عنقه بحبل ويطاف به ، وكان ينصح عبده "برد" ويقول له : لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس .
وقال فيه ابن سيرين : كذاب .
وقال سعيد بن جبير : إنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدث بها .
ولقد كان مالك بن أنس لا يرضى عكرمة , وكان يسقطه من السند , وهذا تدليس تسوية من مالك .
وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح استمعا إليه مرّة، ثم سئلا: أتنكران مما حدث شيئاً، قالا: لا. ثم اتهماه بالكذب. وقال أيوب السخيتاني: قدم علينا عكرمة، فاجتمع الناس عليه حتى أُصعِدَ فوق ظهر بيت. أي ليراه الناس وهو يتحدث إليهم، وقال أيضاً: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه. كان عكرمة يجوب البلدان يتعرض للأعطيات، ولبثِّ دعوته الجانبية، فلما وقف عليها أيوب فَرِكَ عكرمة، وأسقطه من احترامه، أو أقل حَجَبَ عنه ثقته، وصار يقول عنه: "قليل العقل".
قال أبو الأسود: "كان عكرمة قليل العقل خفيفاً.....كانوا يقولون: ما أكذبه". وقال يحيى بن معين: إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية. وقال خالد بن أبي عمران: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت الموسم، فقال: وددت أني اليوم بالموسم بيدي حربة فأضرب بها (من شهد الموسم) يميناً وشمالاً. قال خالد: فمن يومئذ رفضه أهل إفريقية".
وكان يقبل جوائز الأمراء:
قال أبو طالب قلت لأحمد: ما كان شأن عكرمة قال: كان ابن سيرين لا يرضاه قال: كان يرى رأي الخوارج وكان يأتي الأمراء يطلب جوائزهم ولم يترك موضعاً إلا خرج إليه .
وقال: عبد العزيز بن أبي رواد: ( رأيت عكرمة بنيسابور فقلت له:  تركت الحرمين وجئت إلى خرسان ؟ قال: جئت أسعى على عيالي ) .
وقال أبو نعيم: ( قدم على الوالي بأصبهان فأجازه بثلاثة آلاف درهم ) .
وأراد ابن حجر الدفاع عن عكرمة فقال : ( وأما قبوله لجوائز الأمراء فليس ذلك بمانع من قبول روايته وهذا الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة ومع ذلك فلم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك ) . انتهى .
وأقول : إن الزهري ساقط مشهور بالتدليس .
وكيف ينكر العالم على الأمير الذي لا يحكم بكتاب الله وهو يلهث وراءه كي يأخذ ما يتساقط منه ؟
لذا كان هؤلاء المنافقون السبب في ظلم الولاة للرعية وتخلف الأمة .
4 ـ ابن عباس , وهو مدلس , وليس من الصحابة , فقد كان صغيراً , ولم يرافق النبي أو يلازمه , فلقد قال الأثريون أن ابن عباس لم يسمع من النبي إلا عدة أحاديث بعد فتح مكة , ولا يصح تحمله لصغر سنه .
قال ابن القيم أن ابن عباس لم يبلغ ما سمعه من النبي عشرين حديثا .( الوابل الصيب 77 ) , بينما يرى الآمدي أن ابن عباس لم يسمع من النبي سوى أربعة أحاديث . ( كتاب الإحكام , 2/ 78، 180 ) .
ومع التسليم أنه سمع عشرين حديثاً ألم يسمع من النبي بعد فتح مكة , وكان غلاماً صغيراً لا يصح تحمله ؟
فكيف يروي هذا الكم الهائل من الآثار ؟
وكيف غالى الأثريون في هذا الغلام المدلس وجعلوه من الصحابة وقبلوا آثاره ؟

5 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثانية : صحيح البخاري :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ "، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ البخاري , وهو مدلس .
2 ـ سفيان بن عيينة , وهو يخطئ ويهم , وقد اختلط في آخر عمره .
3 ـ عكرمة .
4 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
5 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثالثة : المستدرك على الصحيحين : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَحْرَقَهُمْ بِالنَّارِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ قَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، وَلَمْ أَكُنْ أُحَرِّقُهُمْ، لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

علل هذا السند :
1 ـ الحاكم ( أبو عبد الله الحافظ , محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحكم , الحاكم النيسابوري , الحاكم ، ابن البيع ، ابن حمدويه ، أبو عبد الله , القاضي : قاضي نيسابور ، قاضي جرجان , الضبي الطهماني النيسابوري ) , وهو رافضي أو يتشيع , كثير الأوهام .
ولد سنة 321 هـ , وتوفي سنة 405 هـ , وهو ابن 84 سنة .
قال ابن طاهر : ( ثقة في الحديث ، رافضي خبيث ) .
وقال الذهبي : ( من بحور العلم على تشيع قليل فيه ، فهو معظم للشيخين بيقين ، ولذي النورين ، وإنما تكلم في معاوية فأوذي ) ، وفي السير قال : ( الإمام الحافظ ، الناقد العلامة ، شيخ المحدثين ) ، ومرة قال : ( ليس هو رافضيا ، بل يتشيع ، وسمع نحو ألفي شيخ ) .
وقال مصنفو تحرير تقريب التهذيب في أبي أمية محمد بن إبراهيم الخزاعي ( محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم )  : صدوق حسن الحديث ، والحاكم نفسه كثير الأوهام .
2 ـ إبراهيم بن الحجاج , قال ابن حجر في التقريب : ثقة يهم قليلا .
3 ـ عكرمة .
4 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
5 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الرابعة : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، أَوْ قَالَ: زَنَادِقَةٍ، مَعَهُمْ كُتُبٌ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ، فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ "

علل هذا السند هي :
1 ـ ابن حبان ( ابن حبان البستي , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن سعد , أبو حاتم , البستي ، التميمي ، الدارمي ) , توفي سنة 354 هـ , ولا أعلم سنة ميلاده أو عمره .
قال فيه أبو عمرو بن الصلاح : ( ربما غلط الغلط الفاحش ) , وقال أيضاً : ( له أوهام كثيرة ) .
2 ـ عكرمة .
3 ـ ابن عباس , وهو مدلس , , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
4 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الخامسة : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَرَكَ دِينَهُ أَوْ قَالَ: رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا يَعْنِي بِالنَّارِ " .

علل هذا السند :
1 ـ ابن حبان ( ابن حبان البستي , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن سعد , أبو حاتم , البستي ، التميمي ، الدارمي ) , توفي سنة 354 هـ , ولا أعلم سنة ميلاده أو عمره .
قال فيه أبو عمرو بن الصلاح : ( ربما غلط الغلط الفاحش ) , وقال أيضاً : ( له أوهام كثيرة ) .
2 ـ أبو قرة , وهو يغرب .
3 ـ ابن جريج ( ابن جريج المكي , ابن جريج ، صاحب عطاء , عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج , أبو الوليد ، أبو خالد ) , ولد سنة 74 هـ , وتوفي سنة 150 هـ , وهو ابن 76 سنة .
وهو يدلس ويرسل , وكان قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح .
وثقه ابن حبان ، وقال : ( يدلس ) .
قال أحمد بن صالح المصري : ( إذا أخبر الخبر فهو جيد وإذا لم يخبر فلا يعبأ به ) .
قال ابن حجر في التقريب : ( ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل ) , وقال في طبقات المدلسين : (( (83) ع عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي فقيه الحجاز مشهور بالعلم والثبت كثير الحديث وصفه النسائي وغيره بالتدليس قال الدارقطني شر التدليس تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس الا فيما سمعه من مجروح )) .
قال الدارقطني : ( تجنب تدليسه ، فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ) .
قال مالك بن أنس : ( حاطب ليل ) .
قال يحيى بن سعيد القطان : ( كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة ، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم ينتفع به ) ، ومرة قال : ( لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج فيما كتب ) .
وأقول حتى لو صرح هذا المدلس بالسماع , فإن الله لا يختار مدلسين .
4 ـ عكرمة .
5 ـ ابن عباس , وهو مدلس , , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
6 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
7 ـ التفرد .
8 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
9 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية السادسة : مصنف عبد الرزاق : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ عَنْ دِينِهِ، أَوْ قَالَ: رَجَعَ، فَاقْتُلُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ " يَعْنِي: النَّارَ .

علل هذا السند :
1 ـ عبد الرزاق بن همام الحميري ( عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني , أبو بكر , الحميري ، اليماني ، الصنعاني ) , وهو متهم بالكذب , مدلس , يخطئ إذا حدث من حفظه , اختلط , يُلقن , يتشيع , وقد تكلم فيه الكثير .
ولد سنة 126 هـ , وتوفي سنة 211 هـ , وهو ابن 95 سنة .
قال فيه عباس بن عبد العظيم العنبري : ( كذاب ، والواقدي أصدق منه ) , وقال يحيى بن معين : ( ضعيف في سليمان ) .
قال فيه أبو أحمد بن عدي الجرجاني : ( أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير ) .
قال أبو حاتم الرازي : ( يكتب حديثه ولا يحتج به ) .
وذكره أبو زرعة الرازي في الضعفاء والكذابين والمتروكين ، وقال : ( بعد السفر ، وحسن الحديث ، وأدركته الأحداث ) .
وقال ابن حبان : ( ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشيع فيه ) .
وقال أحمد بن حنبل : ( ما رأيت أحدا أحسن حديثا منه ) ، ومرة : ( كان يلقن بعدما عمي ومن سمع كتبه فهو أصح ) ، ومرة : ( بعدما ذهب بصره فهو ضعيف ) .
وقال النسائي : ( فيه نظر ، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير ) .
وذكره ابن الكيال الشافعي في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات .
وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع ) , وقال في هدي الساري : ( أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحد ) .
وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : (( (58) ع عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحافظ المشهور متفق على تخريج حديثه وقد نسبه بعضهم إلى التدليس وقد جاء عن عبد الرزاق التبري من التدليس قال حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث فتعلقت بالكعبة فقلت يا رب ما لي أكذب أنا أمدلس أنا أبقية بن الوليد أنا فرجعت إلى البيت فجاؤني ويحتمل أن يكون نفي الاكثار من التدليس بقرينة ذكره بقية )) .
وقال البخاري : ( ما حدث من كتابه فهو أصح ) .
وقال الدارقطني : ( ثقة ) ، وقال في سؤالات أبي عبد الله بن بكير البغدادي : ( ثقة ، يخطئ على معمر في أحاديث ، لم تكن في الكتاب ) .
وقال سفيان بن عيينة : ( أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ) .
وقال عباس بن عبد العظيم العنبري : ( كذاب ، والواقدي أصدق منه ) , فقال الذهبي : ( هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم ) .
وقال يحيى بن معين : ( أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف ) ، ومرة : ( لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه ) ، وقيل له إن عبيد الله بن موسى يرد حديث عبد الرزاق لتشيعه فقال : ( والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أعلى في ذلك منه مائة ضعف ) ، وفي رواية ابن محرز قال : ( ضعيف في سليمان ) .
وقال أبو بكر البزار : ( ثقة يتشيع ) .
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : ( ثقة يتشيع ) .
وقال أبو داود السجستاني : ( ثقة والفريابي أحب إلينا منه ) .
جاء في تدريب الراوي : (( (وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ) بْنُ هَمَّامِ الصَّنْعَانِيُّ، (عَمِيَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، فَكَانَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ) قَالَهُ أَحْمَدُ.
قَالَ: فَمنْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ عَمِيَ، فَهُوَ ضَعِيفُ السَّمَاعِ.
وَمِمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَوَكِيعٌ فِي آخَرِينَ.
وَبَعْدَهُ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَجَدْتُ فِيمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ الدَّبَرِيِّ عَنْهُ أَحَادِيثَ اسْتَنْكَرْتُهَا جِدًّا، فَأَحَلْتُ أَمْرَهَا عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: مَاتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَلِلدَّبَرِيِّ سِتُّ سِنِينَ أَوْ سَبْعٌ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: اسْتَصْغَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ: إِنَّمَا اعْتَنَى بِهِ أَبُوهُ فَأَسْمَعَهُ مِنْهُ تَصَانِيفَهُ، وَلَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ نَحْوُهَا، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَكَأَنَّ مَنِ احْتَجَّ بِهِ لَمْ يُبَالِ بِتَغَيُّرِهِ، لِكَوْنِهِ إِنَّمَا حَدَّثَ مِنْ كُتُبِهِ لَا مِنْ حِفْظِهِ.
قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِينَ سَمِعَ مِنْهُمُ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِحْلَتِهِ إِلَى صَنْعَاءَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمْ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ التَّغَيُّرِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: الدَّبَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ الصَّنْعَانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ. )) . ( تدريب الراوي ) .
2 ـ معمر بن أبي عمرو الأزدي ( معمر بن راشد , ابن أبي عمرو ، صاحب الزهري) : وهو يخطئ .
وقد ولد سنة 96 هـ , وتوفي سنة 154 هـ , وهو ابن 58 سنة .
قال فيه أبو حاتم الرازي : ( ما حدث بالبصرة فيه أغاليط ، وهو صالح الحديث ) .
وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وعاصم بن أبي النجود شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة ) ، وقال في هدي الساري : ( من أثبت الناس في الزهري واحتج به الأئمة كلهم ) .
وقال الذهبي : ( كان من أوعية العلم ، مع الصدق والتحري ، والورع والجلالة ، وحسن التصنيف ، الإمام ، الحافظ ، شيخ الإسلام ) ، وقال : ( أحد الأعلام الثقات ، له أوهام معروفة احتملت له في سعة ما أتقن ) .
وقال ابن أبى خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : ( إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهرى وابن طاووس ، فإن حديثه عنهما مستقيم ، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا ، وما عمل فى حديث الأعمش شيئا ) .
وقال يحيى : ( وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبى النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام ) .
3 ـ أيوب السختياني ( أيوب بن كيسان , ابن أبي تميمة , أبو بكر ، أبو عثمان , البصري ) : وهو يرسل ويدلس , وقد ولد سنة 66 هـ , وتوفي سنة 131 هـ , وهو ابن 65 سنة .
وتوفي في طريق مكة راجعا إلى البصرة .
ذكره ابن حبان في الثقات وقال : ( وقد قيل إنه سمع من أنس ولا يصح ذلك عندي ) .
وقال أبو عبد الله الحاكم في سؤالات مسعود بن علي السجزي : ( أهل البصرة ينكرون سماعه من ثابت ) .
وقال أحمد وأبو حاتم : رأى أنساً ولم يسمع منه .
وسئل أحمد بن حنبل : هل سمع من عطاء بن يسار ؟ قال : لا .
وقال أبو حاتم : لم يرو عن أبي حمزة شيئاً , إنما يروي عن أبي حمزة الضبعي , قال البخاري : ما أرى أيوباً سمع من أبي صالح "يعني السمان" . ذكره الترمذي عنه في "كتاب العلل" في حديث أبي هريرة : "العمرة إلى العمرة" .
قال ابن حجر في طبقات المدلسين : (( (5) ع أيوب بن أبي تميمة السختياني أحد الأئمة متفق على الاحتجاج به رأى أنساً ولم يسمع منه فحدث عنه بعدة أحاديث بالعنعنة أخرجها عنه الدارقطني والحاكم في كتابهما )) .
4 ـ عكرمة .
5 ـ ابن عباس , وهو مدلس , , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
6 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
7 ـ التفرد .
8 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
9 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية السابعة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ نَاسًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ، وَإِنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ "، وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، فَاقْتُلُوهُ "، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ .

علل هذا السند :
1 ـ أيوب السختياني .
2 ـ عكرمة .
3 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
4 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثامنة : السنن الكبرى للنسائي , سنن النسائى الصغرى : أَخْبَرَنِي هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ هلال بن العلاء , قال فيه أحمد بن شعيب النسائي : ( صالح ) ، ومرة : ( ليس به بأس ، روى أحاديث منكرة عن أبيه فلا أدري الربي منه أم من أبيه ) .
2 ـ إسماعيل بن عبد الله بن زرارة , قال فيه أبو الفتح الازدي :منكر الحديث جدا , وقد حمل عنه . قال ابن حجر : تكلم فيه الأزدي بلا حجة .
3 ـ عباد بن العوام , قال فيه أحمد بن حنبل : يشبه أصحاب الحديث ، ومرة : مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة .
4 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي ( سعيد بن مهران , ابن أبي عروبة ), وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين , وكان كثير التدليس مشهوراً به , وكان قدرياً , وقال فيه سليمان بن طرخان التيمي : ( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
توفي سنة 156 هـ , ولا أعلم سنة ميلاده أو عمره .
قال ابن حجر في طبقات المدلسين : ((  (50) ع سعيد بن أبي عروبة البصري رأى أنسا رضي الله تعالى عنه وأكثر عن قتادة وهو ممن اختلط ووصفه النسائي وغيره بالتدليس )) .
6 ـ قتادة بن دعامة السدوسي ( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة , أبو الخطاب , الأكمه ، الأطرش ) , وهو مشهور بالتدليس , يرسل , وقال سليمان بن طرخان التيمي في سعيد بن أبي عروبة العدوي : ( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
ولد سنة 61 هـ , وتوفي سنة 117 هـ , وهو ابن 56 سنة .
7 ـ عكرمة .
8 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
9 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
10 ـ التفرد .
11 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
12 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية التاسعة : : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ ابن حبان ( ابن حبان البستي , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن مرة بن هدبة بن سعد , أبو حاتم , البستي ، التميمي ، الدارمي ) , توفي سنة 354 هـ , ولا أعلم سنة ميلاده أو عمره .
قال فيه أبو عمرو بن الصلاح : ( ربما غلط الغلط الفاحش ) , وقال أيضاً : ( له أوهام كثيرة ) .
2 ـ عبد الصمد بن عبد الوارث , قال فيه عبد الباقي بن قانع البغدادي : ثقة يخطئ .
3 ـ  قتادة , وهو مشهور بالتدليس , يرسل .
4 ـ أنس بن مالك , وهو مدلس , وقد اختلط .
5 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
6 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
7 ـ التفرد .
8 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
9 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

فعلى سبيل المثال : هل يصح تحمل وأداء قتادة وأنس بن مالك ؟
لقد توفي أنس بن مالك سنة : 93 هـ , عن عمر : 103 سنة , أي أنه ولد قبل الهجرة بعشر سنوات .
ولقد وُلد قتادة بن دعامة السدوسي سنة : 61 هـ , وتوفي سنة : 117 هـ , وله : 56 سنة .
والسؤال : متى حدث أنس بن مالك قتادة بهذا الأثر ؟
لو قلنا يصح التحمل ابتداء من 15 سنة , فإنه يصح تحمل قتادة ابتداء من سنة 76 هـ ( 61 سنة الميلاد + 15 عام التحمل = 76 هـ ) .
وفي عام 76 هـ كان أنس بن مالك ابن 86 سنة ( 10 + 76 ) = 86 سنة .
فهل يصح أداء أنس بن مالك ابتداء من 86 سنة فما فوقها ؟
وإذا قلنا بل حدث بالأثر قبل ذلك فالسؤال : هل يصح تحمل قتادة وهو أقل من 15 سنة ؟
هل يختار الله طفلاً أو شيخاً لحفظ هذا الأثر إن كان يريد أن يحفظه ؟

الرواية العاشرة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِأُنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا، فَأَحْرَقَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ عبد الصمد بن عبد الوارث , قال فيه عبد الباقي بن قانع البغدادي : ثقة يخطئ .
2 ـ  قتادة , وهو مشهور بالتدليس , يرسل .
3 ـ أنس بن مالك , وهو مدلس , وقد اختلط .
4 ـ ابن عباس , وهو مدلس , ولا يصح تحمله , وهو ليس من الصحابة .
5 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس بحجة , وليس من الصحابة حتى نقول أثر موقوف .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الحادية عشرة : سنن النسائي الصغرى , السنن الكبرى للنسائي : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المسروقي ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ".قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادٍ .

علل هذا السند :
1 ـ سعيد بن أبي عروبة , وقد تقدم الكلام عنه , فضلاً عن أنه مدلس ولم يصرح بالسماع .
2 ـ قتادة , وهو مشهور بالتدليس , يرسل .
3 ـ الحسن البصري وهو كثير التدليس والإرسال , ويأخذ عن كل ضرب , ويتأول التصريح بالسماع ؛ وعلى ذلك فلو صرح بالسماع ما نفعه عند من يستجيز رواية المدلسين .
4 ـ الإرسال , فالحسن البصري لم يدرك النبي , فضلاً عن أنه ليس بحجة .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

أما أنا فأنزه رب العالمين عن اختيار المدلسين .

الرواية الثانية عشرة : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

علل هذا السند :
1 ـ الحارث بن محمد  بن أبي أسامة , قال فيه أبو الفتح الأزدي : ( ضعيف ) , وقال ابن حزم الأندلسي : ( متروك الحديث ) ، ومرة : ( مجهول ) .
2 ـ عبد الوهاب بن عطاء , وهو ضعيف , ( انظر آخر الرسالة ) .
3 ـ سعيد بن أبي عروبة , وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين , وكان كثير التدليس مشهوراً به , وكان قدرياً .
4 ـ مطر بن طهمان الوراق , وهو ضعيف , سيئ الحفظ , فضلاً عن أنه يرسل ولم يصرح هنا بالسماع .
5 ـ الحسن البصري وهو كثير التدليس والإرسال , ويأخذ عن كل ضرب , ويتأول التصريح بالسماع ؛ وعلى ذلك فلو صرح بالسماع ما نفعه عند من يستجيز رواية المدلسين .
6 ـ الإرسال , فالحسن البصري لم يدرك النبي , فضلاً عن أن كلامه ليس بحجة .
7 ـ التفرد .
8 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
9 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثالثة عشرة : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
علل هذا السند :
1 ـ عبد الوهاب بن عطاء , وهو ضعيف , كما تقدم .
2 ـ سعيد بن أبي عروبة , وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين , وكان كثير التدليس مشهوراً به , وكان قدرياً .
3 ـ مطر بن طهمان الوراق , وهو ضعيف , سيئ الحفظ , فضلاً عن أنه يرسل ولم يصرح هنا بالسماع .
4 ـ الحسن البصري وهو كثير التدليس والإرسال , ويأخذ عن كل ضرب , ويتأول التصريح بالسماع ؛ وعلى ذلك فلو صرح بالسماع ما نفعه عند من يستجيز رواية المدلسين .
5 ـ الإرسال , فالحسن البصري لم يدرك النبي , فضلاً عن أن كلامه ليس بحجة .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الرابعة عشرة : أنساب الأشراف للبلاذري : حَدَّثَنِي الْعُمَرِيُّ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، قَالَ: نَزَلَ مَسْلَمَةُ وَالْعَبَّاسُ النَّخِيلَةَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ: لَيْتَ هَذَا الْمَزُونِيَّ لا يُكَلِّفُنَا اتِّبَاعَهُ فِي هَذَا الْبَرْدِ، فَقَالَ حَسَّانٌ النَّبَطِيُّ: أَنَا أَضْمَنُ لَكَ أَنَّ يَزِيدَ لا يَبْرَهُ الأَرْصَةَ، يُرِيدُ: أَنَا أَضْمَنُ لَكَ أَنَّ يَزِيدَ لا يَبْرَحُ الْعَرْصَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: لا أُمَّ لَكَ أَنْتَ بِالنَّبَطِيَّةِ أَبْصَرُ مِنْكَ بِهَذَا، فَقَالَ حَسَّانٌ لَهُ: نَبَّطَ اللَّهُ وَجْهَكَ، أَشْقَرَ أَحْمَرَ أَزْرَقَ، لَيْسَ إِلَيْهِ طَابِئُ الْخِلافَةِ، يُرِيدُ: أَشْقَرَ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَابَعُ الْخِلافَةِ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ، لا يَهُولَنَّكَ قَوْلُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: إِنَّهُ أَهْمَقُ لا يَأْرِفُ. يُرِيدُ: أَحْمَقُ لا يَعْرِفُ. قَالُوا: وَقَدْ كَانَ جَرَى بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَمَسْلَمَةَ اخْتِلافٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ يَزِيدَ بْنَ عَاتِكَةَ، فَوَجَّهَ عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْمُرِّيَّ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا، وَضَمِنَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ عَاتِكَةَ إِنْ فَعَلَ أَنْ يَفُكَّ عَنْهُ حَدَّيْنِ، كَانَ حَدَّهُ إِيَّاهُمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَامِلُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَى الْمَدِينَةِ، أَحَدُهُمَا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ لَهُ: يَا مُخَنَّثُ، أَوْ يَا مَنْكُوحُ، وَالآخَرُ فِي شَرَابٍ. فَلَمَّا أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَقَامَ أَمْرُهُمَا، عَزَلَ يَزِيدُ ابْنَ حَزْمٍ، وَكَانَ عَامِلُهُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ وَعُمَرَ أَيْضًا، فَاقْتَصَّ عُثْمَانُ مِنْهُ الْحَدَّيْنِ، وَكَانَ شَاعِرَ الأَنْصَارِ، قَالَ:
 نَحْنُ ضَرَبْنَا الْفَاسِقَ ابْنَ حَيَّانَ         حَدَّيْنِ لَمْ نَخْلِطْهُمَا بِبُهْتَانٍ
 فَقَالَ شَاعِرُ قَيْسٍ:
 نَحْنُ ضَرَبْنَا الْفَاسِقَ ابْنَ حَزْمٍ         حَدَّيْنِ لَمْ نَخْلِطْهُمَا بِإِثْمٍ
 قَالُوا: وَلَمَّا بَلَغَ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ إِقْبَالُ مَسْلَمَةَ وَالْعَبَّاسُ فِي جُنْدِ أَهْلِ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ، كَتَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَلَّبِ فِي الْقُدُومِ مِنْ فَارِسَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَهُ: ائْتِ فَارِسَ، فَإِنَّ بِهَا قِلاعًا مَنِيعَةً، فَإِنْ أُعْطِيتَ مَا تُرِيدُ، وَإِلا أَتَيْتَ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: أَمَعَ الْوُعُولِ بِفَارِسَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَقِمْ فَقَاتِلْ بِأَهْلِ مِصْرِكَ. فَقَالَ حَبِيبٌ: لا تَخْدَعَنَّ فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرِكَ غَيْرُ مُقَاتِلِينَ مَعَكَ، وَلَكِنِ احْمِلْ هَذَا الْمَالَ وَاخْرُجْ إِلَى الْمَوْصِلِ فَادْعُ عَشِيرَتَكَ بِهَا، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامٍ، أَرَدْتَ أَنْ تُقَرِّبَنِي مِنْ عَدُوِّي فَيُقَاتِلَنِي فِي بِلادِهِ؟ لا وَلَكِنِّي آتٍ وَاسِطًا، ثُمَّ أَقْرَبُ مِنَ الْكُوفَةِ وَأَرْتَادُ مَكَانًا فِيهِ مَجَالٌ لِلْخَيْلِ، وَأَرْجُو أَنْ يَنْضَمَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ مَنْ مَعِي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. فَعَسَّكَر بِالْبَصْرَةِ عِنْدَ الْجِسْرِ، وَأَمَرَ مَرْوَانَ بْنَ الْمُهَلَّبِ أَنْ يَسْتَنْفِر النَّاسَ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يُثَبِّطُ النَّاسَ عَنْهُ وَيُحَذِّرُهُمُ الْفِتْنَةَ، فَأَخَذَ مَرْوَانُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ فَحَبَسَهُمْ، فَكَفَّ عِنْدَ ذَلِكَ فَخَلاهُمْ مَرْوَانُ. ثُمَّ وَجَّهَ يَزِيدُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمُهَلَّبِ فِي أَرْبَعَةِ آلافٍ إِلَى وَاسِطَ فَأَتَاهَا، وَخَرَجَ يَزِيدُ مِنَ الْبَصْرَةِ يَؤُمُّ وَاسِطًا، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْبَصْرَةِ مَرْوَانَ بْنَ الْمُهَلَّبِ، فَأُتِيَ مَرْوَانُ بِمُرْتَدٍّ فَاسْتَشَارَ فِيهِ الْحَسَنَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ". فَقَتَلَهُ .

علل هذا السند :
1 ـ العمري ( حفص بن عمر العمري ) , وهو مجهول الحال .
2 ـ الهيثم بن عدي , وهو كذاب متروك الحديث .
3 ـ جهالة أشياخ الهيثم بن عدي .
4 ـ الحسن البصري وهو كثير التدليس والإرسال , ويأخذ عن كل ضرب , ويتأول التصريح بالسماع ؛ وعلى ذلك فلو صرح بالسماع ما نفعه عند من يستجيز رواية المدلسين .
5 ـ الإرسال , فالحسن البصري لم يدرك النبي , فضلاً عن أن كلامه ليس بحجة .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الخامسة عشرة : مسند أحمد : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، مُنْذُ قَالَ: أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، فَقَالَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ " أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ "، أَوْ قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ "

علل هذا الأثر :
1 ـ عبد الرزاق , وهو متهم بالكذب , مدلس , يخطئ إذا حدث من حفظه , اختلط , يُلقن , يتشيع , وقد تكلم فيه الكثير .
2 ـ حميد بن هلال العدوي , وهو يرسل ولم يصرح بالسماع , وقد ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء . ( انظر الكلام عنه بالتفصيل في آخر الرسالة ) .
3 ـ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري , وهو يرسل ولم يصرح بالسماع .
4 ـ التفرد .
5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
6 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

تنبيه: لقد ولد أبو بردة بعد وفاة معاذ بن جبل بأربع سنوات , أي أنه لم يسمع منه , ولم يعاصر تلك القصة , فإن قيل : لعله سمع هذا الأثر من أبيه , قلت : أشترط في المرسل التصريح بالسماع . ( انظر الكلام عنه بالتفصيل في آخر الرسالة ) .

الرواية السادسة عشرة : المعجم الأوسط للطبراني : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، نا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرٍ، إلا ابْنُ لَهِيعَةَ .

علل هذا السند :
1 ـ مسعود بن محمد الرملي , وهو مجهول الحال .
2 ـ عمران بن هارون , ذكره ابن حبان في الثقات وقال : ( يخطىء ويخالف ) , وقال فيه أبو سعيد بن يونس المصري : ( في حديثه لين ) .
3 ـ ابن لهيعة , وهو ضعيف .
4 ـ أبو هريرة , وهو ليس من الصحابة .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية السابعة عشرة : المعجم الكبير للطبراني : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ عَبْدِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ "

علل هذا السند :
1 ـ داود بن محمد بن صالح المروزي , وهو مجهول الحال .
2 ـ حوثرة بن أشرس , وهو مجهول أو مستور , ( انظر آخر الرسالة ) .
3 ـ حماد بن سلمة , وهو يغلط , وله أوهام , وربما حدث بالحديث المنكر , وقد اختلط في آخر عمره .
4 ـ بهز بن حكيم , وهو ضعيف , وأسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده فقط لأنها شاذة لا متابع لها في الصحيح . ( انظر آخر الرسالة ) .
5 ـ حكيم بن معاوية , وهو لم يوثق التوثيق المعتبر , ( انظر آخر الرسالة ) .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية الثامنة عشرة : جزء من حديث أبي حفص الكتاني : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَبْدِيُّ أبَوُ عَامِرٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ أبو سعيد الحسن بن علي العدوي , وهو كذاب وضاع .
2 ـ حوثرة بن أشرس , وهو مجهول أو مستور , كما تقدم .
3 ـ  حماد بن سلمة , وهو يغلط , وله أوهام , وربما حدث بالحديث المنكر , وقد اختلط في آخر عمره .
4 ـ بهز بن حكيم , كما تقدم .
5 ـ حكيم بن معاوية , كما تقدم .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية التاسعة عشرة : معجم ابن الأعرابي : نا إِبْرَاهِيمُ، نا قُرَّةُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .

علل هذا السند :
1 ـ  إبراهيم بن فهد البصري , وهو متهم بالكذب .
2 ـ قرة بن حبيب , قال فيه أبو زرعة الرازي : ( أنكرناه بأخرة ، وكان لا يحدث إلا من كتابة وفي حضور ابنه ) .
3 ـ أبو الأشهب , ذكره ابو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء .
4 ـ ابو رجاء عمران بن ملحان العطاردي , قال فيه ابن عبد البر الأندلسي : ثقة وفيه غفلة وكانت له عبادة .
5 ـ ابن عباس , وهو مدلس , وليس من صحابة النبي , فلقد كان صغيراً ولم يسمع من النبي إلا عدة أحاديث بعد فتح مكة , ولا يصح تحمله لصغره , وبرغم ذلك فقد روى الكثير وهذا دليل على تدليسه .
6 ـ أثر مقطوع , فابن عباس ليس من الصحابة , فضلاً عن أنه ليس بحجة .
6 ـ التفرد .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

الرواية العشرون : غرائب مالك بن أنس : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، نا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقُرَشِيِّ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ". وَفِي الْمُوَطَّأِ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

علل هذا السند :
1 ـ أبو أمية محمد بن إبراهيم الخزاعي , وهو كثير الخطأ , كثير الوهم , يخطئ إذا حدث من حفظه .
2 ـ موسى بن محمد بن القرشي وهو متهم بالكذب .
3 ـ مالك بن أنس وهو يدلس تدليس التسوية , وهو أحقر أنواع التدليس , فهو يسقط الراوي الضعيف من السند .
4 ـ نافع مولى ابن عمر :
نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب , وهو مولى , مجهول الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر , وكان يرسل , توفي نافع سنة 116 هـ
نافع بن جرجس أو ابن هرمز أو ابن كاوس , وهو مولى لعبد الله بن عمر , وكان يرسل , كبر وذهب عقله , لم تثبت صحة تحمله أو أدائه , سيئ الخلق , فيه حدة , كانت فِيهِ لكنة وكَانَ يلحن أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ لحنا كثيرا , وكانوا يردون عليه اللحن فيأبى , وكان لا يفسر ولا يعلم القرآن لما عنده من اللحن , وهو مجهول الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر , ولقد اختلفوا في أصله وفي اسم أبيه , فقالوا : جرجس , وقالوا : هرمز وقالوا : كاوس .
قال ميمون بن مهران : ( إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ نَافِعٌ بَعْدَمَا كَبُرَ، وَذَهَبَ عَقْلُهُ ) .
سؤال : إذا كان الله أحسن اختيار الأنبياء , فجعلهم من أحسن الناس خلقاً , وأحراراً , وأصحاب نسب , وأهل شرف , فكيف يسيء اختيار ورثتهم ـ وهم العلماء ـ فيختار سيئي الخلق عبيداً وموالي ؟
هل يختار الله سيئي الخلق مثل نافع والأعمش ؟
هل اختار الله مولى مجهول الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر لحفظ دينه ؟
هل يختار الله عبيداً وموالي مثل نافع وعكرمة ؟
هل يختار الله أطفالاً أو مختلطين ؟
سبحانه وتعالى الله عما يصفون
وكيف تزعمون أن هذا المجهول قد روى هذا الكم الهائل من الآثار , فحسب برنامج جوامع الكلم : يروي 1416 أثراً , منهم 1345 أثراً عن ابن عمر , بينما يروي سالم بن عبد الله بن عمر 522 أثراً , منهم 474 أثراً عن أبيه عبد الله بن عمر ؟
والسؤال الأخير : هل سند نافع المولى المجهول عن ابن عمر الشيخ الكبير هو أصح أسانيدكم ؟
إذاً هذا دليل على بطلان بقية أسانيدكم دون تحقيق , ودليل على فساد مذهبكم .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .
فعلى سبيل المثال : هل ثبتت صحة تحمل وأداء نافع وابن عمر ؟
لقد توفي نافع سنة 116 هـ , بينما ولد ابن عمر قبل الهجرة ب 14 سنة , وتوفي سنة 73 هـ , وهو ابن 87 سنة , حسب برنامج جوامع الكلم .
أي أن الفرق بين وفاة نافع وابن عمر 43 سنة , والسؤال : هل ثبتت صحة تحمل نافع ؟ وهل ثبتت صحة أداء ابن عمر ؟
قال ابن منظور : ( وحدَّث عنه أيضاً ، ـ أي عن ابن عمر ـ : عرضني رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم أُحُدٍ في القتال , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ, فلم يجزني وعرضني يَوْمَ الْخَنْدَقِ , وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث , فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وكَتَبَ به إِلَى عُمَّالِهِ، أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ . ( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) .
وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة , أي أن ابن عمر ولد قبل الهجرة ب 11 سنة .
وغزوة الخندق أو الأحزاب كانت في العام الخامس من الهجرة , وعلى ذلك يكون ابن عمر ولد قبل الهجرة ب 10 سنوات .
وحسب برنامج جوامع الكلم : ولد ابن عمر قبل الهجرة ب 14 سنة , وتوفي سنة 73 هـ , وهو ابن 87 سنة .
قال ابن منظور : ( وكان نافع من سبي كابل , افتتحها ابن عامر سنة أربع وأربعين , وكان فيه لكنة . وقيل : كان نافع من سبي نيسابور . وقيل : كان من الجبل وقيل : كان من سبي خراسان , سبي وهو صغير , فاشتراه ابن عمر . وهو نافع بن هرمز , ويقال : ابن كاوس  . ( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ) .
فمعنى أنه سبي وهو صغير سنة 44 هـ , أنه كان ابن عشر على الأكثر , فإذا افترضنا أنه كان ابن عشر , فسيكون ولد سنة 34 هـ , ولقد قالوا أنه توفي سنة 116 هـ , أي أنه توفي وهو ابن 82 سنة فأكثر .
وعلى ذلك فقد سمع ابن عمر منذ صغره , ثم عاش فوق الثمانين .
والسؤال : هل ثبتت صحة تحمله أو أداؤه ؟
ولو اشترطنا صحة التحمل فسيكون على الأقل ابن 15 سنة , أي 49 هـ ( 34 + 15 ) = 49 هـ .
والسؤال : هل كان ابن عمر صحيح الأداء سنة 49 هـ ؟
سنة 49 هـ , كان ابن عمر لديه 59 سنة أو 60 سنة أو 63 سنة .
وعلى ذلك فقد عاش نافع مع ابن عمر منذ صغر نافع قبل سن تحمله , ثم عاش نافع فوق الثمانين وذهب عقله كما قال ميمون بن مهران .
ولقد عاش نافع مع ابن عمر منذ كبر ابن عمر حتى وفاته وهو ابن 87 سنة , فهل صح أداء ابن عمر ؟
وعلى ذلك فلو افترضنا أن نافعاً قد سمع من ابن عمر قبل تجاوزه الستين فسيكون سمع وهو طفل وعلى ذلك فلن يصح تحمله , ولا يعقل أن يختار الله طفلاً لحفظ دينه .
وإذا افترضنا أن نافعاً قد سمع من ابن عمر وقد أشرف على الستين أو تجاوزها فسيكون نافع صحيح التحمل , ولكن هل كان ابن عمر صحيح الأداء ؟ لقد عاش حتى 87 سنة , فما يدرينا لعل هذا الكم الهائل من الآثار التي يرويها نافع عن ابن عمر قد سمعها نافع من ابن عمر في حال تخريفه واختلاطه .
والسؤال : هل ثبتت صحة تحمل نافع أو أداء ابن عمر ؟
هل يختار الله طفلاً أو شيخاً هرماً لحفظ دينه ؟

الرواية الحادية والعشرون : أهل الملل والردة من الجامع للخلال : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ". قُلْتُ: كَيْفَ التَّبْدِيلُ؟ قَالَ: أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ يُسْتَتَابُ ؛ فَإِنْ تَابَ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا عَلَى التَّبْدِيلِ. قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَى أَنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَأَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَحَدِيثِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم : " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ". فَلا يَكُونُ تَبْدِيلا، وَهُوَ رَاجِعٌ يَقُولُ قَدْ أَسْلَمْتُ .

علل هذا السند :
1 ـ محمد بن الحكم الأسدي , وهو مجهول أو مستور , ( انظر آخر الرسالة ) .
2 ـ الإرسال , حيث يوجد انقطاع بين أبي عبد الله أحمد بن حنبل وبين النبي .
3 ـ التفرد .
4 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
5 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ









الفصل الرابع : بطلان رواية "من غير دينه فاقتلوه"

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ". ( موطأ مالك رواية يحيى الليثي , موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري , غرائب مالك بن أنس , كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب , مسند الشافعي , الأم للشافعي , الرد على الجهمية للدارمي , نقض الإمام أبي سعيد على المريسي العنيد , السنن الكبرى للبيهقي , معرفة السنن والآثار للبيهقي ) .
الدرجة : منكر .

العلة : هذه الرواية قد انفرد بها زيد بن أسلم , وهو يدلس ويرسل وفي حفظه شيء , فضلاً عن أنه لم ير النبي , لذا فالأثر ضعيف مرسل .

تنبيه : مالك بن أنس كان يدلس تدليس التسوية , وهو أحقر أنواع التدليس , فقد كان يسقط الراوي  الضعيف من السند , وهو لم يصرح بالسماع إلا في رواية كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب , وتصريحه بالسماع من باب الشذوذ , وعلى فرض أنه سمع حقاً , فإن علة الأثر في الإرسال وفي زيد بن أسلم , عند من يقبلون رواية المدلس , أما أنا فأنزه الله عن اختيار المدلسين .

والرواية التالية هي التي صرح فيها مالك بالسماع :

كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب : ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: " مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ "، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ وَكَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ مَنِ انْتَقَلَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ إِلَى دِينٍ آخَرَ، أَنْ يَتَهَوَّدَ النَّصْرَانِيُّ أَوْ يَتَنَصَّرَ الْيَهُودِيُّ أَوِ الْمَجُوسِيُّ .

علل الإسناد الأول :
1 ـ عبد الله بن وهب  ( عبد الله بن وهب القرشي , عبد الله بن وهب بن مسلم , ابن وهب , أبو محمد ) , ولقد كان مدلساً وكان يتساهل في الأخذ , وهذا يعني أنه يروي عن الضعيف أو الوضاع ثم يدلس اسمه , وكان ضعيفاً في ابن جريج لأنه سمع منه وهو صغير , ولد سنة 125 هـ , وتوفي سنة 197 هـ , وهو ابن 72 سنة .
قال فيه أحمد بن حنبل : ( صحيح الحديث ، يفصل السماع من العرض ، والحديث من الحديث ، ما أصح حديثه وأثبته ) ، قيل له : ( أليس كان يسيء الأخذ؟ ) قال : ( قد كان يسيء الأخذ ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا ) ، ومرة قال : ( في حديثه عن ابن جريج شيء ) .
وقال فيه النسائي : ( يتساهل في الأخذ ولا بأس به ، وقال : ( ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا منكرا ) .
وقال فيه زكريا بن يحيى الساجي : ( صدوق ثقة يتساهل في السماع ) .
وقال فيه يحيى بن معين في رواية أحمد بن زهير : ( ثقة ، وسمع من ابن جريج وهو صغير ) ، وفي رواية عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : ( أرجو أن يكون صدوقا ) .
وقال فيه محمد بن سعد كاتب الواقدي : ( كثير العلم ثقة يدلس ) .
وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : (( (17) ع عبد الله بن وهب المصري الفقيه المشهور

2 ـ مالك بن أنس ( مالك بن أنس الأصبحي , مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو , إمام دار الهجرة ، ابن أبي عامر ) :
وهو يدلس تدليس التسوية , وهو أحقر أنواع التدليس , وقد ولد أنس سنة 89 هـ , وتوفي سنة 179 هـ , وهو ابن 90 سنة , والسؤال : هل ثبتت صحة أداؤه ؟
قال الدارقطني : يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد ، وقال أيضاً : من عادته أن يرسل أحاديث .
وقال إبراهيم بن المنذر : حدثني عبد الله بن نافع قال : ( كان ابن أبي ذئب وابن الماجشون وابن أبي حازم وابن إسحاق يتكلمون في مالك وكان أشدهم فيه كلاما محمد بن إسحاق كان يقول : ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه أنا بيطار كتبه ) .
وجاء في طبقات المدلسين لابن حجر : (22) ع مالك بن أنس الامام المشهور يلزم من جعل التسوية تدليسا أن يذكره فيهم لانه كان يروى عن ثور بن زيد حديث عكرمة عن بن عباس وكان يحذف عكرمة وقع ذلك في غير ما حديث في الموطأ يقول عن ثور عن بن عباس ولا يذكر عكرمة وكذا كان يسقط عاصم بن عبد الله من إسناد آخر ذكر الدارقطني وأنكر بن عبد البر أن يكون تدليسا .
وذكر الحافظ في «النكت» (2/618-620) عدة أمثلة تدل على أن مالكاً يرحمه الله كان يسقط بعض الرواة من الأسانيد، وقد يأتي عنه بعض تلامذته بالرواية تامة، دون إسقاط، وسمى الحافظ هذا تسوية، لكن بدون تدليس، حتى قال: فلو كانت التسوية تدليساً، لَعُدَّ مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عدّه فيهم.
 وقال ابن القطان: ولقد ظُن بمالك – على بُعْدِه عنه – عمله، وقال الدارقطني: إن مالكاً ممن عمل به، وليس عيباً عندهم...، اهـ،
وانظر «طبقات المدلسين»، (ص:43) برقم (22) و«التمهيد» (2/26 وما بعدها)، لابن عبد البر.

3 ـ زيد بن أسلم , وكان في حفظه شيء وكان يدلس ويرسل , ويفسر برأيه القرآن ويكثر منه . ( انظر آخر الرسالة ) .
4 ـ الإرسال .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

علل الإسناد الثاني :
1 ـ عبد الله بن وهب .
2 ـ هشام بن سعد , وهو ضعيف الحديث .
3 ـ زيد بن أسلم , وكان في حفظه شيء وكان يدلس ويرسل , ويفسر برأيه القرآن ويكثر منه .
4 ـ الإرسال .
5 ـ التفرد .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

علل الإسناد الثالث :
1 ـ عبد الله بن وهب .
2 ـ زيد بن أسلم , وكان في حفظه شيء وكان يدلس ويرسل , ويفسر برأيه القرآن ويكثر منه .
3 ـ الإرسال .
4 ـ التفرد .
5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
6 ـ عدم ثبوت صحة التحمل والأداء , فكثير من الرواة يسمعون وهم أطفالاً , وكثير من الرواة يحدِّثون وهم شيوخاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــ



الفصل الخامس : بطلان دعوى النسخ

إن دعاة قتل المرتد بنوا مذهبهم على أن آيات التسامح منسوخة , سواء زعموا أن الناسخ سورة التوبة , أو زعموا أن الناسخ لآيات الله هو أثر باطل السند منكر المتن .

أما من زعم أن الناسخ لآيات التسامح هو آيات من سورة التوبة , فقوله مردود للأسباب التالية :

السبب الأول : عدم وجود تعارض , فسورة التوبة في المقاتلين وليست في المسالمين , ومن المعلوم أنه لا يجوز الزعم بالنسخ عند إمكانية الجمع بين النصين ولو من وجه .

السبب الثاني : أن الناسخ لا بد أن يكون متأخراً عن المنسوخ , والراجح هو أن سورة المائدة متأخرة عن سورة التوبة .

فسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن , أي أن ترتيبها حسب النزول هو : 114 , ولقد رجحتُ ذلك لأن بها قول الله : " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( المائدة : 3 ) .

فإذذا نزل بعدها أمر من أمور الدين , فهذا فيه تكذيب للآية , أو استدراك من أجل النسيان , والله تعالى لا ينسى , قال الله : " وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " ( مريم : 64 ) , قال الله : " قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) " ( طه ) ..

والأثريون أنفسهم يقولون بأن سورة المائدة محكمة ولا يوجد بها آية منسوخة , فكيف يجرؤ أحد على الزعم بنسخ سورة التوبة لسورة المائدة ؟

السبب الثالث : أن من شروط الناسخ أن يكون أخف من المنسوخ ؛ لذا لا يصلح أن يكون القتل ناسخاً للتسامح .
أما من زعم أن الناسخ لآيات التسامح هو أثر , فقوله مردود أيضاً ؛ للأسباب التالية :

السبب الأول : أن الاثر لا ينسخ كتاب الله , فمن شروط الناسخ لآيات الله أن يكون آية ,؛ لذا لا يصلح الأثر أن يكون ناسخاً لكتاب الله .
ومن المعلوم أن الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن قدامة وغيرهم يقولون بأن الآثار لا تنسخ القرآن , ولكنهم ناقضوا أنفسهم في إيمانهم بالرجم والصلوات الخمس والنصاب وغيرها .

قال الشافعي في الرسالة : (( إنَّ الله خلَق الخلْق لِما سَبَق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، لا مُعَقِّبَ لحُكْمه، وهو سريع الحِساب. وأنزل عليهم الكتاب تِبْيانا لكل شيء، وهُدًى ورحمةً، وفرض فيه فرائض أثبتها، وأُخْرَى نسَخَها، رحمةً لِخَلْقه، بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به مِن نِعَمه. وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم: جَنَّتَه، والنجاة من عذابه؛ فعَمَّتْهم رحمتُه فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه. وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنةَ لا ناسخةٌ للكتاب، وإنما هي تَبَع للكتاب، يُمَثِّلُ ما نَزل نصا، ومفسِّرةٌ معنى ما أنزل الله منه جُمَلا. قال الله: " وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي؛ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ "  فأخبر الله أنه فرَضَ على نبيه اتباعَ ما يوحَى إليه، ولم يجعل له تبديله مِن تِلْقاء نفسه. وفي قوله: " مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي " ، بيانُ ما وصفتُ، مِن أنه لا يَنْسخ كتابَ الله إلا كتابُه، كما كان المُبْتدىءَ لفرضه، فهو المُزيلُ المثبت لِما شاء منه، جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال: " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ " . وقد قال بعضُ أهل العلم: في هذه الآية - والله أعلم - دِلاَلة على أن الله جعَل لرسوله أنْ يقولَ مِن تِلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم يُنْزِلْ فيه كتابا، والله أعلم. وقيل في قوله: " يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ... " (الرعد: 39) يمحو فَرْض ما يشاء، ويُثبت فرض ما يشاء، وهذا يُشبه ما قيل، والله أعلم. وفي كتاب الله دِلالة عليه، قال الله: " مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " فأخبر الله أنَّ نسْخَ القُرَآن، وتأخيرَ إنْزالِه لا يكون إلا بِقُرَآن مثلِه. وقال: " وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ: قَالُوا: إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ " )) . ( الرسالة للشافعي ) .

قال ابن تيمية : (( فلا يعرف في شيء من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن ، والوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث ، كما اتفق على ذلك السلف )) . ( مجموع الفتاوى , 5 / 211 ) .

تنبيه : الوصية للوالدين والأأقربين غير منسوخة .

الشافعي يعارض نفسه ويرى نسخ الآثار للقرآن :

قال الشافعي في الأم : ( باب ما جاء في قول الله عز وجلواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم  حتى ما يفعل بهن من الحبس ، والأذى قال الله جل ثناؤهواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت  فيه دلالة على أمور منها أن الله عز وجل سماهن من نساء المؤمنين ; لأن المؤمنين المخاطبون بالفرائض يجمع هذا إن لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم في الزنا وفي هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك  كما قال ابن المسيب إن شاء الله تعالى منسوخة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال قال ابن المسيب نسختهاوأنكحوا الأيامى منكم" فهن من أيامى المسلمين وقال الله عز وجل " فأمسكوهن في البيوت  يشبه عندي والله تعالى أعلم أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزنا فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا لا بأس أن ينكح امرأة ، وإن زنت أن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين المرأة تزني عند زوجها وبينه وأمر الله عز وجل في اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بقول الله عز وجل " الزانية والزاني  في كتاب الله ، ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين ما وصفت من ذلك ؟ قيل إن شاء الله تعالى أرأيت إذا أمر الله في اللاتي يأتين الفاحشة أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا أليس بينا أن هذا أول ما أمر به في الزانية ؟ فإن قال هذا ، وإن كان هكذا عندي فقد يحتمل أن يكون عندي حد الزنا في القرآن قبل هذا ، ثم خفف وجعل هذا مكانه إلا أن يدل عليه غير هذا قيل له : إن شاء الله تعالى
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة بن الصامت في هذه الآية " حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي صلى الله عليه وسلم " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " قال الشافعي رحمه الله تعالى : فلا أدري أسقط من كتابي حطان الرقاشي أم لا ؟ فإن الحسن حدثه عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت ، وقد حدثنيه غير واحد من أهل العلم عن الثقة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وهذا حديث يقطع الشك ويبين أن حد الزانيين كان الحبس ، أو الحبس ، والأذى فكان الأذى بعد الحبس ، أو قبله وأن أول ما حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم " قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والجلد على الزانيين الثيبين منسوخ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يجلده ورجم المرأة التي بعث إليها أنيسا ولم يجلدها ، وكانا ثيبين . فإن قال قائل ما دل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له : أرأيت إذا كان أول ما حد الله به الزانيين الحبس ، أو الحبس ، والأذى ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والتغريب والثيب بالثيب الجلد والرجم  أليس في هذا دلالة على أن أول ما حدهما الله به من العقوبة في أبدانهما الحبس ، والأذى ؟ فإن قال بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الأول فإذا حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول شيء فذلك دلالة على ما خفف الأول منسوخ عن الزاني .  (الأم للشافعي ) .

ـ  السنة للمروزي (307)- [380] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: " رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَجْلِدْ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَمَاعِزًا بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : عَلَى الثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ؟، قِيلَ: إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ وَإِذَا كَانَ أَوَّلا فَكُلُّ حَدٍّ جَاءَ بَالِغُهُ، فَالْعِلْمُ يُحيطُ أَنَّهُ بَعْدَهُ وَالَّذِي بَعْدَهُ يَنْسَخُ مَا قَبْلَهُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُهُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْفُتْيَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الأَثَرِ، أَنَّ عَلَى الزَّانِي الْبِكْرِ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ، وَعَلَى الثَّيِّبِ الَّذِي قَدْ أُحْصِنَ الرَّجْمَ وَلا جَلْدَ عَلَيْهِ، فَمَنْ عَرَفَ مِنْهُمْ حَدِيثَ عُبَادَةَ وَثَبَتَهُ زَعَمَ أَنَّهُ جَلَدَ الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَنَفَاهُمَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحْتَجَّ فِي نَفْيِهِ إِيَّاهُمَا بِحَدِيثِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي النَّفْيِ، وَأَنَّهُ أَسْقَطَ الْجَلْدَ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ بِالأَخْبَارِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ، وَجَعَلَ الْجَلْدَ مَنْسُوخًا عَنِ الثَّيِّبَيْنِ بِالسُّنَّةِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَقَدْ أَثْبَتَ الشَّافِعيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ؛ لأَنَّهُ أَثْبَتَ الْجَلْدَ مَعَ النَّفْيِ عَلَى الْبِكْرَيْنِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ فِي جَلْدِ الزَّانِيَيْنِ الْجَلْدُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالنَّفْيُ بِالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ أَثْبَتَ الْجَلْدَ مَعَ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ: الْجَلْدُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ حَدِّ الزَّانِيَيْنِ الثَّيِّبَيْنِ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ رَفَعَ الْجَلْدَ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَثْبَتَ عَلَيْهَا الرَّجْمَ، فَأَقَرَّ بِأَنَّ الْجَلْدَ الَّذِي كَانَ وَاجِبًا عَلَى الثَّيِّبَيْنِ بِكِتَابِ اللَّهِ عِنْدَ نُزُولِ الآيَةِ، قَدْ رَفَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَارَ الْجَلْدُ عَنْهُمَا مَنْسُوخًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَاضِحٌ غَيْرُ مُشْكِلٍ، وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفوَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الآيَةِ أَحَدَ قَوْلَيْنِ، كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا "، مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ نَسْخَ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ جَعَلَ بَعْضَ الآيَةِ مَنْسُوخًا بِالسُّنَّةِ، وَبَاقِيَهَا مُحْكَمٌ، وَجَعَلَهَا الْفَرِيقُ الآخَرُ مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ، فَقَالُوا: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا "، الْبِكْرَيْنِ غَيْرَ الْمُحْصَنَتَيْنِ دُونَ الثَّيِّبَيْنِ الْمُحَصَنَيْنِ، هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا وَقُرْبِهِ إِلَى إِيجَابِ الْعَمَلِ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ عَلَى وَجْهِهِ فَأَوْجَبُوا عَلَى الزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ جَلْدَ مِائَةً بِكِتَابِ اللَّهِ وَنَفْيَ سَنَةٍ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَوْجَبُوا عَلَى الزَّانِيَيْنِ الثَّيِّبَيْنِ الْجَلْدَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالرَّجْمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا: عَمِلَ بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَفْتَى بِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَقَالُوا: لَيْسَ فِي الأَخْبَارِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى إِسْقَاطِ الْجَلْدِ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ دَلِيلُ نَصٍّ يُوجِبُ رَفْعَ الْجَلْدِ عَنْهُمَا ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرٌ لِلْجَلْدِ بِوَاحِدَةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا اختَصُروَا ذِكْرَهُ مِنَ الْحَدِيثِ ؛ لأَنَّهُمْ رَأَوَا الْجَلْدَ ثَابِتًا عَلَى الزَّانِيَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاسْتَغْنَوْا بِكِتَابِ اللَّهِ عَنْ ذِكْرِهِ فِي السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الرَّجْمَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ذِكْرٌ ؛ لِيَنْتَشِرَ ذِكْرُهْ فِي النَّاسِ وَيَشِيعَ فِي الْعَامَّةِ ؛ فَيَعْلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلا يُمْكِنُهُمْ إِنكَارُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أنْكَرَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ . انتهى

فالأثريون مضطربون يزعمون عدم نسخ الآثار لكتاب الله , ثم تراهم يخالفون ذلك في مذاهبهم وفتاويهم .


السبب الثاني : أن الآحاد لا ينسخ المتواتر ؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ .
السبب الثالث : أن الباطل لا ينسخ الصحيح ؛ لأن من شروط الناسخ أن يكون صحيحاً .
السبب الثالث : أن غير المتلو لا ينسخ المتلو ؛ لأن هذا يناقض الحكمة .
السبب الرابع : أن المتقدم لا ينسخ المتأخر , فمن شروط الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ , وسورة المائدة متأخرة ولم ينسخ منها شيء , ولم ينزل بعدها أمر من أمور الدين .
السبب الخامس : عدم وجود حكمة في النسخ , فالقتل والإكراه على الإسلام يفسد البلاد ؛ لأنه يكثر المنافقين بين الناس .

والسؤال : كيف يزعم الأثريون بأن آيات التسامح منسوخة ثم في نفس الوقت يقولون أن الإسلام دين تسامح ؟

ما هذا التعارض والتناقض ؟

هل هو تدليس أم خداع للنفس والناس ؟

هل يؤمنون حقاً بأن الإسلام دين تسامح ؟

وكما أقول دائماً : إن أكثر هذا الدين قد تم تحريفه عن طريق الزعم بالنسخ , ومن هنا تم الكفر بالكثير من آيات الله تحت مسمى نسخ آثار المجاهيل والمغفلين والمدلسين والوضاعين لها .

قال الله : " أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ " ( البقرة : 85 ) .

وفي النهاية أقول : لقد أصبح دين التسامح والبر والقسط والجدال بالتي هي أحسن دين إكراه وعنف وسب للمخالف بأقبح الألفاظ واستباحة للدم والعرض والمال .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين